أولا- تخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة دون مقابل لإقامة مساكن من المستوي الاقتصادي.موارد الصندوق: (تحديدها نصت علية المادة 35 من اللائحة التنفيذية)
ثانيا- تحمل قيمة المرافق العامة التي تزود بها تلك المساكن بمقدار نصف تكلفتها الفعلية.
ثالثا- هذا بجانب تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط وبما يكفل النزول بعبء التمويل إلي الحدود التي تتناسب مع دخول ذوي الدخول المنخفضة وبما لا يجاوز 25 % من الدخل.
رابعا- يضاف إلي ذلك ضمان الصندوق لحالات التعثر العارضة في السداد حيث يتولى التعثر في الوفاء بها لأسباب عارضة وذلك بما لا يجاوز 3 أقساط، ويبين النظام الداخلي للصندوق لقيمة ما أداة من أقساط ، ولا يجوز للصندوق تكرار هذا الوفاء إلي المستثمر الواحد قبل 5 سنوات( مادة 55 من اللائحة التنفيذية).